المادة 3
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ) تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" "الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة"، أو "الجمهوريّة اللبنانية" حسبما يقتضي السياق ذلك،
ب) يعني الاسم "الجزائر"، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من مناطق تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قوانينها أو حقوق السيادة في مجال التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغي ر البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
ج) يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهوريّة اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهوريّة اللبنانية حقوق السيادة، والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها،
د) تعني كلمة "ضريبة" الضريبة الجزائريّة أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك،
ه) تشمل كلمة "شخص" الفرد، والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا في أي من الدولتين المتعاقدتين،
و) تعني كلمة " شركة" أي هيئة اعتبارية أو أي هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة،
ز) تنطبق عبارة "مؤسسة" على الأعمال التي ينفذها شخص ما،
ح) تعني عبارة "مؤسسة في الدولة المتعاقدة"
و"مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني كلمة "مواطن"، أي فرد حائز جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين، وأي شخص قانوني، وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين،
ي) تشمل عبارة "أعمال" تأدية خدمات مهنية ونشاطات حرة أخرى،
ك) تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بالأخص النشاطات الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون،
ل) تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة، أو الطائرة، أو القطار، أو مركبة نقل بري تشغلها مؤسسة يوجد مكان إدارتها في دولة متعاقدة، إلاّ عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
م) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
أ - بالنسبة إلى الجزائر : الوزير المكلّف بالماليّة أو من يمثله قانونا.
ب - بالنسبة إلى لبنان : وزي ر الماليّ ة أو ممثله المفوض.
2 - فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإنّ أي تعبير غير معرف فيها، ما لم يقتض السياق خلال ذلك، يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.