المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة اللبنانية،
- رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى النطاق الشخصي تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
المادّة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 - تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المفروضة باسم دولة متعاقدة، أو سلطتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2 - تعتبر ضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، وعلى الثروة الإجمالية، أو على عناصر الدخل و الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على زيادة قيمة الثروة.
3 - إنّ الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي :
أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م
أ) في حالة الجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،
2 - الضريبة على أرباح الشركات،
3 - الرسوم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك،
6 - الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية").
ب) في حالة لبنان :
1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية،
2 - الض ريب ة ع لى ال رواتب والأج ور ومعاشات التّقاعد،
3 - الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة،
4 - الضريبة على الأملاك المبنية.
(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة اللبنانية").
4 - تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها.
وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.