المادة 28
إنهاء الاتفاقية
1 - إنّ هذه الاتفاقية تبقى س ارية المفعول إلى أجل غير محدّد.
2 - يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى، عن طريق القنوات الدبلوماسية، إبلاغا خطيا بإنهاء الاتفاقية في، أو قبل الثلاثين من حزيران/ جوان من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية :
1 - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر وعلى الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ، و
2 - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.
حرّرت على نسختين في بيروت، في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس من سنة 2002 باللّغة العربيّة، وتعتبر كل نسخة أصلية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللبنانية الشّعبيّة وزير الماليّة وزير الماليّة فؤاد السنيورة مراد مدلسي ★