المادة 27
سريان المفعول يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بع د تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذتا الإجراءات القانونية المحلّية اللاّزمة في كل منهما من أجل تطبيق الاتفاقية. وتسري أحكام هذه الاتفاقية :
1 - فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأوّل من كانون الثاني/ جانفي من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية، و
2 - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في، أو بعد الي وم الأوّل من ك انون الث اني/ ج انفي من السنة التي ت لي السن ة التي يبدأ فيها سريان مفع ول هذه الاتفاقية.