المادة 24
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن إجراءات إح دى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقي ة، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختص ة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن يرفعها، إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادّة (23) من هذه الاتفاقية، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواط نا في ها. ويجب رفع القضية خلال سنت ين (2) من التبليغ الأوّل للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - ت سعى الس لطة المخ تصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حلّه بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في ال دولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنّب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتف اق يتم التوصل إليه بالرغم من أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالات ف اق المت بادل أية مصاعب أو شكوك ن اشئة عن ت ف سير هذه الات فاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 28 مايو سنة 2006 م
4 - يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إل ى ات ف اق حول معنى الف ق رات الس ابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، إجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز أن يجري ه ذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.