المادة 23
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ة ضريبة أو أية متطلبات متعلّقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلّقة بها أو تك ون أشد عبئا من التي يخضع لها، أو يجوز أن يخضع له ا، مواطن و تلك الدولة الأخ رى في الظروف نفسها. وه ذا الحكم، على ال رغم من أحكام المادّة (1)، يسري أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقي مين ل دى إح دى ال دولتين المت ع اقدتين أو كليهما.
2 - إنّ الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في دولة متعاقدة، يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ض رائب أو متطلبات متعلّقة بها، تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلّقة بها التي يخضع لها أو يج وز أن يخضع له ا مواطنو ال دول ة المعني ة في الظروف نفسها.
3 - ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى، في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إنّ أحكام هذه المادّة يجب أن لا تفسّر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها.
4 - باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادّة (9)، أو الفقرة (7) من المادّة (11)، أو الفقرة (6) من المادّة (21)، فإنّ الفائدة والأتاوات والمصروفات الأخرى التي تدفعها مؤسسة من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتع اقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظ روف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدول ة الأولى وك ذلك، فإن أي ة دي ون على مؤسسة من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الثروة الخاضع للضريبة لهذه المؤسسة، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة الأولى.
5 - إنّ مؤسسات دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كلّيا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلّقة بها تختلف عن أو تكون أشد عب ئا من الض ريبة الم ف روض ة والمتطلبات المتعلّقة به ا ال تي ت خ ضع لها، أو يجوز أن تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأخرى.
6 - بغضّ النظ ر عن أحك ام المادّة (2)، تطبق هذه الم ادّة على الض رائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.