المادة 22
إلغاء الازدواج الضريبي تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يأتي :
1 - إذا تحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل أو تملك ثروة والذي طبقا لأحك ام ه ذه الاتف اقي ة يمك ن أن يخضع للض ريب ة في الدولة المتعاقدة الأخ رى فعلى الدولة المتعاقدة الأولى أن تقوم بحسم مبلغ م ساو للضريبة على الدخل أو ع لى الث روة المدفوع ة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أص ل الضريبة على دخل أو على ثروة ذلك المقيم.
غير أن مثل هذا الحسم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن ينسب، حسبما تقتضي الحالة، للدخل أو للثروة الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تعتبر الض ريبة التي ك انت موض وع إعف اء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح في الدولة المتعاقدة الأخرى من الض ريب ة التي قد تف رض على المداخ يل المذكورة في حال عدم منح الإعفاء أو التخفيض.
ولتطبيق أحكام هذه الفقرة على الموادّ (10(و)11)
(12) تؤخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها في المواد المذكورة.