المادة 18
الوظائف العامة (العمومية)
1 - أ) إن التعويض، غير معاش التقاعد، الذي تدفعه دول ة متع اق دة، أو سلط ة محل ية ت ابع ة لها، أو وح دة إداري ة إقليمية ت ابع ة له ا، إلى شخص فيما يتعلّق بخدمات تقدّم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) بيد أن ذلك التع ويض لا يخضع للضريب ة في الدولة المتع اقدة الأخرى، إلاّ إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، هو :
1 - من مواطني تلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2 - أ) إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق أنشأتها دولة متع اقدة، أو سلطة محلي ة تابع ة لها، أو وح دة إداري ة إقليمي ة ت ابع ة له ا، إلى شخص فيما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو سلطة محلية أو الوحدة، لا يخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها. 28 مايو سنة 2006 م
3 - تطبق أحك ام الموادّ (14(و)51(و)71) ع لى التعويض ومعاشات التقاعد المتعلّقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة، أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.