مرسوم رئاسي رقم 06-171
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-171 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006،يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة .2002 4
المادة 17
معاشات التقاعد
1 - مع مراع اة أحكام الفقرة (2) من المادّة(91) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة.
2 - على ال رغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادّة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخ رى التي تدف ع بموجب تش ريع الضمان الاجتماعي في دول ة متع اق دة، لا تخضع للضريبة إلاّ في تلك ال دولة المتعاقدة.