المادة 16
الفنانون والرياضيون
1 - ع لى ال رغم من أحك ام المادّتين (7(و)41)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخ رى كفنان مسرحي، أو سينمائي، أو إذاعي، أو تلفزيوني، أو موسيقي أو كرياضي، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل المتعلّق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المادّتين (7(و)41)، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.
3 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1(و)2)، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتّفق عليها من جانب حكومتي الدولتين والتي تجري لغير توخي جني الربح، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.