مرسوم رئاسي رقم 06-171
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-171 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006،يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، الموقّعة ببيروت في 26 مارس سنة .2002 4
المادة 15
أتعاب المديرين إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.