المادة 13
أرباح رأس المال
1 - تخضع الأرباح التي يحصل عليها مق يم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة، المشار إليها في المادّة (6) وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأملاك.
2 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى، بما في ذلك ت لك الأرباح الناجم ة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة بكاملها) تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتع اق دة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وطائرات، وقطارات، وم ركب ات نقل ب ري تُشغل في النقل الدولي، أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغ يل وسائل النقل تلك، لا تخض ع للضريبة إلاّ في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3) من هذه المادّة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتع اقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.