المادة 12
الأتاوات
1 - تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - بيد أن هذه الأتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاق دة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الأتاوات هو الم الك ال فعلي لها، فإن الض ريبة المف روض ة يجب أن لا تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 - إن كلمة "أتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادّة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لق اء استعمال، أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فني ة أو علمية، بما في ذلك 28 مايو سنة 2006 م الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثل ة للبث إلى ع امة الجمهور، ولقاء أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية، أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التج اري ة أو العلمية.
4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك الفع لي للأت اوات، المق يم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الأتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائم ة. ففي هذه الح الة، تس ري أحك ام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.
5 - تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلاّ أنه حيث يكون الشخص الدافع للأتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات بشأنها، وجرى تحمل تلك الأتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك، فعندئذ يجب أن تُعتبر تلك الأتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
6 - حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخ ر، يتج اوز مبلغ الأتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الأتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة لا تسري إلا على المبلغ المذك ور أخيرا. وفي هذه الح الة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضع ا للض ريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
7 - لا تسري أحكام هذه المادّة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنها الأتاوات، هو استغلال هذه المادّة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال الإنشاء أو التحويل.
أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م