المادة 11
الفائدة
1 - إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع إلى مقيم في دول ة متع اقدة أخ رى تخضع للض ريب ة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي، فإن الضريبة المفروضة هكذا، يجب أن لا تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تُسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 - على ال رغم من أحكام الفقرة (2) من هذه الم ادّة، فإن الفائدة الناش ئة في دولة متعاقدة تع فى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها، أو أي وك الة أو وح دة مص رفية أو م ؤسسة ت اب عة ل تلك الحكومة، أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية، أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمنا عليها، أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
4 - تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادّة الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل أو لا تح مل حقا في المشاركة في أرباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المال ية الحكومية والدخل من السندات، بما في ذل ك العلاوات والم ك اف آت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. إن الجزاءات المف روضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة في مفهوم هذه المادّة.
5 - لا تسري أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك الفعلي للفائدة المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة. ففي مثل هذه الحالة، تسري أحكام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.
6 - تُعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة، أو سلطة محلية، أو وحدة إدارية إقليمية، أو مقيم في تلك الدولة. إلاّ أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة، س واء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائم ة ي رتبط بها الدين الذي دفعت علي ه الفائدة، وجرى تحم ل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك، فعندئذ تعتبر هذه الف ائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
7 - حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه ب ين دافع الف ائدة والمالك الفع لي له ا في غي اب مثل ه ذه العلاق ة، فإن أحك ام ه ذه المادّة لا تسري إلاّ على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع الأخذ بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
8 - لا تسري أحكام هذه المادّة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه المادّة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.