المادة 10
أرباح الأسهم
1 - تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م
2 - إن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المت عاقدة التي تقيم فيها الشركة التي ت وزع الأرب ا ح ووفق ا لقوان ين ت لك الدولة، ولك ن إذا كان قابض الأرباح ه و مالكها الفع لي، ف إن الضريبة المفروض ة هكذا، ينبغي أن لا تتج اوز 15 بالمائة من إجمالي أرباح الأسهم.
على السل طات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالات فاق المتبادل ط ريقة تطبيق ذلك.
إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3 - تعني عبارة "أرباح الأسهم"، كما هي مستعملة في ه ذه المادّة، الدخل من الأسهم، ومن أسهم التمتع، أو حقوق التمتع، وأسهم التعديل، وحصص المؤسسين، أو حق وق أخرى لا تعتبر ناجم ة عن دين وتس اهم في الأرباح، وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح السهم.
4 - لا تسري أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة ال دائم ة. ففي ه ذه الح ال ة، تطبق أحك ام المادّة (7) من هذه الاتفاقية.
5 - حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرب اح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلاّ إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة فعالة بمنشأة دائ مة تقع في ت لك الدولة الأخ رى، ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو تكونت أرباح الأسهم الم دفوعة أو الأرب اح غي ر الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى.