المادة 9
أ) يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ آخر تبليغ أحد الطرفين كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، عن إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ.
ب) يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بالتراضي المتبادل باقتراح من أحد الطرفين. وإن دخول حيّز التّنفيذ لأي تعديل يخضع لإتمام نفس الإجراءات المطلوبة لدخول حيّز تنفيذ هذا الاتفاق،
ج) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. يمكن أن يمدد تلقائيا لفترات خمس (5) سنوات ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّر بب رازيلي ا بت اريخ 12 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية.
وفي حالة خلاف حول التفسير يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الفيدرالية للبرازيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير الدولة، للعلاقات الخارجية الممثل الشخصي لرئيس الدولة ★