مرسوم رئاسي رقم 06-168
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-168 مؤرخ في 24 الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة
المادة 8
يقوم كل طرف بالتوقيف الفوري لتصدير الحيوان ات والمنتج ات ذات المص در الحي واني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين الأمراض المنصوص عليها في التسويات المكملة التي تم إبرامها والتي تشكّل خطرا بالانتشار في البلد المستورد. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة