مرسوم رئاسي رقم 06-168
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-168 مؤرخ في 24 الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة
المادة 7
تتش اور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للدولتين مباشرة حول كل مسألة ترتبط بتطبيق هذا الاتفاق وحول دراسة التعديلات المحتملة للتسويات المكملة ذات الصلة بتطبيقه.