المادة 6
يعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المصالح البيطرية التابعة للدولتين،
ب) تبادل المختصين في البيطرة، بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وكذا المنجزات العلمية والتقنية في هذه ا لمجالات،
ج) تبادل المعلومات المتعلّقة بالجوانب الصحية لمناهج إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يريد الطرفان تصديرها،
د) التبادل المنتظم للنصوص التنظيمية الصحية لكلا الطرفين،
ه) مشارك ة الأخصائيين المعنيين للط رف الآخر في الملتقيات والندوات المنظمة من أحد الطرفين.