مرسوم رئاسي رقم 06-168
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-168 مؤرخ في 24 الموقّعة بالقاهرة في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة
المادة 5
تلت زم السلطات المختص ة للط رف ين بتقديم الضمانات اللاّزمة للتأكد من أن المنتجات ذات المص در الحي واني المص درة لا تحتوي ع لى ه رمونات وأدوي ة ومبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي عوامل مضرة بصحة الإنسان، ومطابقتها للمقاييس المسموحة المحدّدة من طرف المعايير الدولية.