المادة 3
يلتزم كلّ طرف بالقيام بالمراقبة الصحية للحيوانات والموادّ الحيوانية وذات المصدر الحيواني التي تعبر إقليمها باتج اه إقليم الطرف الآخر. بما أن نفس ه ذه الموادّ تخضع لل رق ابة، والتي لاتسبب خطر بالنّسبة للصّحة العمومية والحيوانية.
إذا أظهرت المراقبة أن الحيوانات والموادّ الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني المنقولة قد تسبب خطرا لصحة الأشخاص والحيوانات، فإن السلطات البيطرية لبلد العبور تقوم بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها بناء على الترتيبات المحددة ضمن التس ويات المكمل ة المنصوص عليها في المادّة 2 لهذا الاتفاق.
هذا الإجراء لا يطبق على عبور الموادّ ذات المصدر الحيواني المنقولة في عربات أو الحاويات المشمعة بما أنه ثبت أنها هي نفسها لا تمثل خطرا على الصّحة العمومية والحيوانية.