مرسوم رئاسي رقم 06-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-167 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة
المادة 7
عند تصدير البضاعة يمنع استعمال النباتات والموادّ النباتية للتغليف والتي تساعد على انتقال الأجسام الضارة وسهولة انتشارها، إذا استعملت رغم ذلك هذه الموادّ يجب إذن اتخاذ إجراءات مثل الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيّما القيام بمعالجة فعالة، في هذه الحالة يجب على الجهة المختصة عن الحجر الصحي الزراعي للبلد المصدر أن تبيّن على شه ادة الصحة النباتية العلاج المطبق والمادّة المستعملة.