مرسوم رئاسي رقم 06-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-167 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة
المادة 3
يخطر كل من الطرفين الآخر، بالتغيرات التي تحدث على قوائم الأجسام الضارة بالزراعة وفي أسرع وقت ممكن، ويجب تأكيد هذه التعديلات عن طريق مذكرات دبلوماسية والتي تدخل حيّز التطبيق ستة عشر (16) يوما بعد تسليم مذكرة رسمية من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر.