المادة 17
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ من تاريخ آخر إخطار باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في كل من البلدين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
حرّرت ووقّعت في القاهرة في أوّل من ذي الحجّة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة مصر العربيّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أحمد أبو الغيط عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م