مرسوم رئاسي رقم 06-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-167 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة
المادة 15
تتحمل الدولة التي تطلب الخبرة في مجالات الزراعة المختلفة استقدام الخبراء من الدولة الأخرى شاملة نفقات السفر الدولية بالإضافة إلى نفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية، وفي حالة طلب الخبراء لمدة طويلة يتم الاتفاق على قيام الجهة الطالبة للخبرة صرف مرتب شهري.