مرسوم رئاسي رقم 06-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-167 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة
المادة 13
تشكّل لجنة مصرية جزائرية مشتركة مكوّنة من أربعة أعضاء من كل جانب تجتمع بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين أو بناءا على طلب أحد 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الطرفين ويتحمّل الجانب المضيف نفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية لأعضاء وفد الجانب الآخر وذلك لحلّ أية خلاف قد ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية. وإن تعذّر على اللّجنة الوصول إلى حلّ، تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية.