مرسوم رئاسي رقم 06-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-166 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة
المادة 9
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا عبر القناة الدّبلوماسية بإتمام الإجراءات الدّستورية اللاّزمة ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار،
2 - يبقى هذا الاتف اق ساري المفعول لمدّة خمس
(5) سنوات ويتمّ تمدي ده ضمنيا لفترات إضافي ة مماثلة.