مرسوم رئاسي رقم 06-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-166 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة
المادة 6
تجتمع اللّجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر ونيجيريا، وبطلب من أحد الطرفين في دورة استثنائية كلّما دعت إليه الضرورة.
تقوم هذه اللّجنة بمتابعة تقدم برنامج التعاون وتقترح من وقت لآخر التدابير الرامية إلى دعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.