مرسوم رئاسي رقم 06-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-166 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة
المادة 5
تتولّى اللجن ة المشت ركة المشار إليها فيما يلي ب "اللّجنة" متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
تتكوّن اللّجنة عن الجانب الجزائري من ممثلين، عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية وعن الجانب النيجيري من ممثلين من وزارة الصناعة.