المادة 3
اتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مع مراعاة المصالح المتبادلة، لا سيّما من خلال :
1 - تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى،
2 - تثمين الموادّ الأولية في كلا البلدين،
3 - الاستعمال الأمث ل لقدرات التعاقد الف رعي في البلدين،
4 - استعمال الموارد البشرية في البلدين وتطويرها وترقيتها،
5 - تحسين القدرة التكنولوجية في البلدين وعصرنتها، و
6 - تشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين.