المادة 11
يمكن لكل طرف وفي أي وقت أن يشعر الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك وقّع الممضيان أسفله ا لمخوّل لهما بذلك قانونا من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق.
حرّر بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة نيجيريا الاتحادية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحاجي أبو بكر أ.تانكو عبد القادر مساهل وزير الدولة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م