مرسوم رئاسي رقم 06-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-165 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق في مجال الإعلام بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، الموقّع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة
المادة 4
يدعو كل طرف الطرف الآخر للمشاركة في المهرجانات الدولية للإذاعة والتلفزيون أو نشاطات البث المهمة التي تنظم من قبل أحد الطرفين.