مرسوم رئاسي رقم 06-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-164 مؤرخ في 24 الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، الموقّع بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة
المادة 8
في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض من الأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و"ب"
للمكتب الدولي للأوبئة والأمراض الأخرى التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن أن تنتشر في البلد المستورد، يتعهد الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات ومنتجات الحيوانات وذات الأصل الحيواني.