المادة 6
يعمل الطرفان على :
1 - التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر المصالح البيطرية للبلدين.
2 - تبادل الأطباء البيطريين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذه ا لمجالات.
3 - تبادل المعلومات حول طرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها. / العدد 34 26 ربيع الثّاني عام 1427 ه 24 مايو سنة 2006 م
4 - التبادل المنتظم للتشريعات الخاصة بالصحة الحيوانية.
5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من أحد الطرفين.