المادة 4
تتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبيّن إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات، المحددة في القائمتين "أ" و"ب"
المع دة من المنظ مة العالمي ة لل صح ة الح يواني ة، كما تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور عن ظه ور على إقليميهما للأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و"ب" للمكتب الدولي للأوبئة، وذلك بإعطاء تفصيلات دقيقة عن الموقع الجغرافي للمرض والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض والإبقاء على حالة صحية ملائمة.