المادة 3
يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية للحي وانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات الأصل الحيواني، العاب رة لإقليمه ا في اتجاه إقل يم الطرف 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الآخر. إذا بيّنت المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنقولة يمكن أن تشكّ ل خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تعمل السلطات البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، حسب تنظيمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
لا تطبق الإج راءات المنصوص عليها في المادّتين (2(و)3) ع لى المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحي واني المصدرة ف ي شاحنات أو حاويات مرصوصة.