مرسوم رئاسي رقم 06-151
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
الفصل الثالث — تقسيم المجال الجوي
المادة 10
المجال الجوي المصنف مجال تقدم فيه خدمات الملاحة الجوية العامة.
يتم تصنيف هذا المجال الجوي من الوزير المكلف بالطيران المدني في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.