مرسوم رئاسي رقم 06-150
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-150 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★