المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الع دل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق
30 أبريل سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة
العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح
المركزية
العنوان الثالث
وسائل
القسم
المصالح
السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات 15.000.000
مجموع القسم السابع 15.000.000
مجموع العنوان الثالث 15.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح القضائية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-98 المصالح القضائية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000
مجموع العنوان الثالث 10.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000
مجموع الفرع الأول 25.000.000
الفرع الثاني
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-24 إدارة السجون - مصاريف تسيير اللجنة الوزارية المشتركة التنسيقية لنشاطات وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 12.000.000
مجموع القسم السابع 12.000.000
مجموع العنوان الثالث 12.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000
الفرع الجزئي الثاني
مؤسسات السجون
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-31 مؤسسات السجون - المساعدة المالية والاجتماعية لفائدة المحبوسين المعوزين 88.000.000
مجموع القسم السادس 88.000.000 مجموع العنوان الرابع 88.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 88.000.000 مجموع الفرع الثاني 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 125.000.000 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م