مرسوم رئاسي رقم 06-149
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-149 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره مائ ة وخمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.521 دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".