مرسوم رئاسي رقم 06-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-146 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★