المادة 9
العلاقات مع الهيئات الدولية التي تتعامل مع طيور الماء ومواطنها تقوم أمانة الاتفاقية باستشارة:
(أ) أمانة المعاهدة على نحو منتظم، وكذلك - كلما كان مناسبا - الهيئات المسؤولة عن وظائف الأمانة بموجب الاتفاقية الموقعة بموجب المادة 4 الفقرتين 3، 4 من المعاهدة، والتي لها علاقة بطيور الماء المهاجرة، وبموجب المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن لطيورالماء لعام 1971، ومعاهدة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالخطر من الحيوانات والنباتات البرية لعام 1973، والاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 1968، واتفاقية حفظ الح ي اة ال ب ري ة والم واطن الطبيع ية الأوروبية لعام 1979، ومعاهدة التنوع البيولوجي لعام 1992، وذلك بهدف اجتماع الأطراف المتعاونة مع أطراف هذه المعاهدات حول جميع الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، وبالذات لإعداد وتنفيذ خطة العمل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
(ب) أمانات المعاهدات والأجهزة الدولية المعنية الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
(ج) المنظمات الأخرى المتخصصة في مجال الح فظ، بم ا في ذلك حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة وم واط نها، وكذلك في مجالات البحث والتعليم والتوعية.