المادة 8
أمانة الاتفاقية تكون وظائف أمانة الاتفاقية كما يلي:
(أ) تنظيم وخدمة جلسات الأطراف وكذا اجتماعات اللجنة الفنية.
(ب) تنفيذ القرارات المرفوعة إليها من اجتماع الأطراف.
(ج) تشجيع وتنسيق الأنشطة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك خطة العمل، وفقا لقرارات اجتماع الأطراف.
(د) الاتصال بدول الانتشار من غير الأطراف، وتسهيل التنسيق بين الأطراف ومع المنظمات الدولية والوطنية، التي تتعلق أنشطتها مباشرة أو غير مباشرة بالحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
(ه) جمع وتقييم المعلومات التي تعزز أهداف وتنفيذ الاتفاقية، وترتيب توزيع هذه المعلومات.
(و) توجيه انتباه اجتماع الأطراف إلى الموضوعات التي تتصل بأهداف هذه الاتفاقية .
(ز) تمرير صور تقارير السلطات المشار إليها في