المادة 6
اجتماع الأطراف
1 - يكون اجتماع الأطراف هو الجهاز الذي يتخذ القرارات الخاصة بهذه الاتفاقية .
2 - تدعو "حكومة الإيداع" - بمشاورة أمانة المعاهدة- إلى عقد جلسة لاجتماع الأطراف، فيما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تدعو أمانة الاتفاقية - بالتشاور مع أمانة المعاهدة- لعقد الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك، وكلما أمكن ينبغي عقد هذه الجلسات بالاقتران مع الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمر أطراف المعاهدة.
3 - تدعو أمانة الاتفاقية إلى عقد جلسة استثنائية لاجتماع الأطراف بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل.
4 - يجوز أن يتم تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقةالذرية، وأية دولة ليست طرفا في الاتفاقية، وأمانات المعاهدات الدولية المختصة بالأمور التي تشمل الحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة بواسطة مراقبين في جلسات اجتماع الأطراف، كما يجوز تمثيل أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا في موضوعات الحفظ أو الأبحاث التي تتعلق بطيور الماء المهاجرة في جلسات اجتماع الأطراف بواسطة مراقبين، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
5 - يقتصر حق التصويت على الأطراف فقط ولكل طرف صوت واحد، ولكن ستقوم منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي - الأطراف في هذه الاتفاقية - بالنسبة للموضوعات التي في اختصاصها بممارسة حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقية، ولاتمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء حقوقها في التصويت، والعكس بالعكس.
6 - مالم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية يتم اتخاذ قرارات اجتماع الأطراف بالإجماع، وإذا تعذر الحصول على الإجماع فيكون بواسطة أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة المصوتة.
7 - يقوم اجتماع الأطراف في جلسته الأولى بالآتي:
(أ) إقرار قواعد إجراءاته بالإجماع.
(ب) إنشاء أمانة للاتفاقية داخل أمانة المعاهدة، لكي تقوم بوظائف الأمانة المدرجة في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
(ج) إنشاء اللجنة الفنية المنصوص عنها في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
(د) إقرار صيغة التقارير التي يتم إعدادها وفقا للمادة 5 - الفقرة 1، النقطة (ج) من هذه الاتفاقية.
ه) إقرار مقاييس لتحديد المواقف الطارئة التي تتطلب تدابير حفظ عاجلة وتحديد نماذج تخصيص مسؤولية الإجراءات الواجب اتخاذها .
8 - يقوم اجتماع الأطراف في كل جلسة من جلساته الاعتيادية بالآتي:
(أ) دراسة التغييرات الفعلية والمحتملة في حالة الحفظ لطيور الماء المهاجرة والمواطن المهمة لبقاءها، وكذلك العوامل التي قد تؤثر عليها.
(ب) مراجعة ماتم إنجازه من تقدم، وأية صعوبات تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ج) إقرار الميزانية ودراسة الموضوعات المتعلقة بأية ترتيبات تمويل لهذه الاتفاقية.
(د) التعامل مع أي موضوع يتعلق بأمانة الاتفاقية وعضوية اللجنة الفنية.
ه) وضع تقرير لتبليغه لأطراف هذه الاتفاقية ولمؤتمر أطراف المعاهدة.
(و) تحديد زمان ومكان انعقاد الجلسة التالية. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
9 - يجوز لاجتماع الأطراف في أية جلسة من جلساته أن يقوم بالآتي:
(أ) إصدار التوصيات للأطراف لو رأى أنها ضرورية أو مناسبة.
(ب) إقرار الإجراءات المحددة لتحسين فعالية هذه الاتفاقية، ولاتخاذ إجراءات الطوارئ - حسب الحالة - طبقا للمذكور في المادة 7 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية.
(ج) دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه الاتفاقية، واتخاذ القرارات بشأنها.
(د) تعديل خطة العمل طبقا للمادة 4 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية.
(ه) إنشاء الهيئات الفرعية التي يعتبرها ضرورية للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبالذات للتنسيق مع الهيئات التي تأسست بموجب معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات دولية أخرى ذات تغطية جغرافية وتصنيفية متداخلة.
(و) اتخاذ قرار بشأن أي موضوع آخر يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية .