المادة 4
خطة العمل والخطوط الأساسية للحفظ
1 - أضيفت خطة العمل كملحق رقم (3) لهذه الاتفاقية. وهي تحدد الأعمال التي ستتكفل بها الأطراف فيما يتعلق بالأنواع والمسائل ذات الأولوية المذكورة تحت العناوين التالية، بما يتفق مع تدابير الحفظ العامة المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية :
(أ) حفظ الأنواع.
(ب) حفظ المواطن.
(ج) إدارة الأنشطة البشرية.
(د) الأبحاث والمراقبة.
(ه) التعليم والمعلومات.
(و) التنفيذ.
2 - تراجع خطة العمل في كل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف، مع أخذ الخطوط الأساسية للحفظ في الاعتبار.
3 - أي تعديل في خطة العمل يجب إقراره في اجتماع الأطراف، مع أخذ نصوص المادة (3) من هذه الاتفاقية في الاعتبار.
4 - تقدم الخطوط الأساسية للحفظ إلى اجتماع الأطراف لإقرارها في أول جلسة، ثم تراجع بانتظام.