المادة 3
الإجراءات العامة للحفظ
1 - تقوم الأطراف باتخاذ إجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، مع توجيه اهتمام خاص إلى الأنواع المهددة، وكذلك الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.
2 - لهذا الغرض ستقوم الأطراف بما يأتي:
(أ) الموافقة على نفس الحماية الصارمة لأنواع طيور الماء المهاجرة المهددة في منطقة الاتفاقية حسب ماتنص عليه المادة 3، الفقرتان 4 و 5 من المعاهدة.
(ب) ضمان أن أي استخدام لطيور الماء المهاجرة يستند على تقييم لأفضل المعلومات المتوفرة عن بيئتها، ويوفر البقاء لتلك الأنواع، وكذلك لأنظمتها الإيكولوجية التي تعتمد عليها.
(ج) معرفة المواقع والمواطن الملائمة لطيورالماء المهاجرة، التي تتواجد داخل أقاليمها، وتشجيع حماية تلك المواقع والمواطن، وإدارتها، وإصلاح حالها، وتجديدها، وذلك بالاتصال مع الأجهزة المعنية بحفظ المواطن الملائمة المدرجة في المادة 9، الفقرتين "أ" و"ب".
(د) تنسيق جهودها لضمان المحافظة على شبكة من المواطن المناسبة - أو إعادة إنشائها حسبما يكون ذلك ملائما - في كامل منطقة انتشار كل نوع من أنواع طيور الماء المهاجرة المعنية، وبالذات عندما تمتد الأراضي الرطبة عبر منطقة تخص أكثر من طرف واحد من أطراف هذه الاتفاقية.
ه) بحث المشكلات التي تسببها - أو التي يرجح أن تسببها - الأنشطة البشرية، ومن ثم اتخاذ التدابير العلاجية، بما في ذلك إصلاح المواطن وتجديدها، واتخاذ تدابير التعويض في حالة فقدان الموطن. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
(و) التعاون في المواقف الطارئة التي تستدعي العمل الدولي المتفق عليه. وعند تحديد أنواع طيور الماء المهاجرة الأكثر تعرضا لخطر في هذه المواقف كما تتعاون في اتخاذ إجراءات طوارئ مناسبة لتقديم الحماية المركزة لتلك الأنواع في مثل هذه المواقف، وفي إعداد الخطوط الأساسية لمساعدة الأطراف المنفردة في معالجة هذه المواقف.
(ز) منع الإدخال المتعمد لأنواع طيور الماء التي لا تنتمي للإقليم في البيئة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الإطلاق غير المقصود لهذه الأنواع الغريبة، لو كان إطلاقها سيضر بحالة حفظ النباتات والحيوانات البرية الأهلية، وعندما تكون طيور الماء الغريبة على الإقليم قد دخلت فيه بالفعل فستتخذ الأطراف كافة التدابير المناسبة لمنع هذه الأنواع من أن تصبح تهديدا محتملا للأنواع المحلية.
(ح) بدء ودعم الأبحاث الخاصة ببيولوجية وإيكولوجية طيور الماء، بما في ذلك تنسيق أساليب الأبحاث والمراقبة، وتقوم - عندما يكون الأمر مناسبا - بتكوين برامج المراقبة والأبحاث المشتركة أو التعاونية.
(ط) تحليل احتياجاتها التدريبية بما في ذلك لمعاينة طيور الماء المهاجرة ومراقبتها ووضع الأطواق ورعاية الأراضي الرطبة، وذلك لتحديد المواضيع ذات الأولوية والمجالات اللازمة للتدريب، والتعاون في وضع وتقديم برامج التدريب المناسبة.
(ي) تطوير ومواصلة البرامج لرفع الوعي وفهم المواضيع المتعلقة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة بشكل عام، ثم الأهداف الخاصة ونصوص هذه الاتفاقية بشكل خاص.
(ك) تبادل المعلومات ونتائج برامج الأبحاث والمراقبة والحفظ والتوعية.
(ل) التعاون بهدف مساعدة الأطراف لبعضها البعض على تنفيذ هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمجالات البحث والمراقبة.