المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المها جرة الإفريقية - الأوروآسيوية إنّ الأطراف المتعاقدة:
إذ تذكر أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (معاهدة بون) لعام 1979 تشجع العمل الدولي للحفاظ على الأنواع المهاجرة.
وإذا تذكر أيضا أن أول اجتماع لمؤتمر أطراف المعاهدة، الذي عقد في بون في أكتوبر (تشرين الأول) 1985، قد أصدر تعليمات لأمانة المعاهدة لكي تتخذ التدابير المناسبة لوضع اتفاقية حول بطيات غرب المنطقة دون القطبية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الطيور المائية المهاجرة تشكل جزءا هاما من التنوع البيولوجي العالمي، الذي يجب الحفاظ عليه لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة، تمشيا مع روح المعاهدة الخاصة بالتنوع البيولوجي لعام 1992، وجدول الأعمال رقم 21، وإذ تعي المزايا الاقتصادية والثقافية والترفيهية التي تنشأ عن صيد أنواع معينة من طيور الماء المهاجرة، كما تعي القيمة البيئية والإيكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للطيور المائية بشكل عام، وإذ اقتنعت بأن أي صيد للطيور المائية المهاجرة يجب أن يمارس على أسس حافظة، آخذة في الاعتبار حالة المحافظة للأنواع المعنية في كامل مدى انتشارها، إلى جانب خصائصها البيولوجية، وإذ تعرف أن الطيور المائية المهاجرة معرضة للخطر بصفة خاصة، لأنها تهاجر عبر مسافات طويلة، وتعتمد على نظم متكاملة من الأراضي الرطبة، تتناقص في مساحاتها، وتتدهور حالتها بسبب النشاطات البشرية التي لا تعمل على بقائها على النحو المعبر عنه في المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن للطيور المائية لعام 1971، وإذا تدرك مدى الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لإيقاف تناقص أنواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة في المنطقة الجغرافية الخاصة بأنظمة هجرة طيور الماء الإفريقية الأوروآسيوية، وإذ اقتنعت بأن توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، ثم تنفيذها من خلال عمل منسق أو متفق عليه سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة على أكفأ حال، كما سيكون له مزايا إضافية لكثير من الأنواع الأخرى من الحيوانات والنباتات، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذ أنها على علم بأن التطبيق الفعال لمثل هذه الاتفاقية سوف يتطلب تقديم المساعدة لبعض دول الانتشار في مجال الأبحاث والتدريب والمراقبة لأنواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة، ومن أجل إدارة تلك المواطن، وكذلك لتأسيس وتطوير المؤسسات العلمية والإدارية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
لذلك فقد اتفق الأطراف على ما يأتي:
المادة الأولى النطاق، والتعريفات، والتفسير
1 - النطاق الجغرافي لهذه الاتفاقية هو منطقة أنظمة الهجرة لطيور الماء الإفريقية - الأوروآسيوية، كما هي محددة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية، والتي ستسمى فيما يأتي "منطقة الاتفاقية".
2 - لغايات هذه الاتفاقية:
(أ) تعني "المعاهدة": المعاهدة الخاصة بحفظ أنواع الحيوانات البرية لعام .1979
(ب) تعني "أمانة المعاهدة": الهيئة التي تأسست بموجب المادة 9 من المعاهدة.
(ج) تعني "طيور الماء" : أنواع الطيور التي تعتمد إيكولوجيا على الأراضي الرطبة على الأقل لجزء من دورتها السنوية، ويقع المدى الذي تتطلبه كليا أو جزئيا داخل منطقة الاتفاقية، ومدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية.
(د) تعني "أمانة الاتفاقية": الهيئة التي تأسست بموجب المادة 6، الفقرة 7، النقطة "ب" من هذه الاتفاقية.
ه) تعني "الأطراف": أطراف هذه الاتفاقية، إلا إذا أوضح النص عدا ذلك.
و) تعني "الأطراف الحاضرة والمصوتة": الأطراف الحاضرة، التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي لتحديد الأغلبية. أما الممتنعون عن التصويت فلن يعدوا ضمن الأطراف الحاضرة والمصوتة.
وبالإضافة لذلك، فإن المصطلحات المحددة في المادة الأولى من المعاهدة، النقط من "أ" إلى "ك" سيكون لها نفس المعنى في هذه الاتفاقية، بعد إجراء التعديلات الضرورية.
3 - هذه الاتفاقية هي اتفاقية في إطار المعنى الوارد في المادة 4، الفقرة 3 من المعاهدة.
4 - تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تشمل الإشارة إلى ملاحقها. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
المادة 2 المبادئ الأساسية
1 - تتخذ الأطراف إجراءات بالتنسيق للمحافظة على أنواع طيور الماء المهاجرة على حالة حفظ ملائمة، أو لاسترجاع مثل هذه الحالة. ولهذا الغرض ستقوم الأطراف بتطبيق ما تتيحه حدود سلطاتها القانونية القومية من الإجراءات الموصوفة في المادة 3، سويًا مع الإجراءات النوعية المحددة في خطة العمل التي تنص عليها المادة 4 من هذه الاتفاقية.
2 - عند تنفيذ الإجراءات المذكورة في النقطة 1 أعلاه ستأخذ الأطراف المبدأ الوقائي في الاعتبار.