المادة 17
أمانة الإيداع
1 - ي ودع نص هذه الات ف اقية باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، وكل نس خ ة مت ساوي ة الأص الة، ل دى حكومة مملكة هولندا، التي ستكون "أمانة الإيداع". وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخ مصدقة من هذه النصوص إلى جميع الدول وم نظم ات الت كامل الاقت ص ادي الإقليمية المشار إليها في المادة (13) الفقرة (1) من ه ذه الاتفاقية، وإلى أمانة الاتفاقية بعد إنشائها.
2 - بمجرد أن يبدأ سريان هذه الاتفاقية تقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
3 - تخطر أمانة الإيداع جميع الدول ومنظمات الت كامل الاقت صادي الإقليمية التي وقعت أو ان ضمت إلى الاتفاقية، وكذلك أم انة الات فاق ية عن ما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) أي إيداع لوثائق خاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
(ج) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية، وأي ملحق إضاف ي، وكذلك أي تعديل في الاتفاقية أو في ملاحقها.
(د) أي تحفظ يتعلق بالملاحق الإضافية أو أي تعديل يتعلق بأي ملحق.
(ه) أي إشعار أو سحب لأي تحفظ.
(و) أي إشعار بالانسحاب من الاتفاقية.
وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نص أي تحفظ أو أي ملحق إضافي وأي تعديل في الاتفاقية أو ملاحقها إلى جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية وكذا إلى أمانة الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه والمفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
الملحق 1 تحديد منطقة الاتفاقية تعرف حدود منطقة الاتفاقية على النحو التالي:
من القطب الشمالي جنوبا على امتداد خط طول 130 درجة غربا إلى 75 درجة شمالا، ثم شرقا وجنوب شرق من خلال فسكونت ميلفيل ساوند ومدخل برنس ريجنت، وخليج بوثيا، وحوض فوكس وقناة فوكس، ثم مضيق هدسون إلى نقطة في شمال غرب المحيط الأطلنطي عند 60 درجة شمالا و 60 درجة غربا، ثم بعد ذلك في اتجاه الجنوب الشرقي من خلال شمال غرب المحيط الأطلنطي إلى نقطة عند 50 درجة شمالا و 30 درجة غربا، ثم جنوبا على امتداد خط الطول 30 درجة غربا إلى 10 درجات شمالا، ثم جنوب شرق إلى خط الاستواء عند 20 درجة غربا، ثم جنوبا على امتداد خط الطول 20 غربا إلى 40 درجة جنوبا، ثم شرقا على امتداد خط العرض 40 درجة جنوبا إلى 60 درجة شرقا، ثم شمالا على امتداد خط الطول 60 درجة شرقا إلى 35 درجة شمالا، ثم شرق الشمال الشرقي على دائرة كبيرة إلى نقطة في غرب الطاي عند 49 درجة شمالا و 27' 87° شرقا، ثم شمال شرق على دائرة كبيرة إلى ساحل المحيط المتجمد الشمالي عند 130 درجة شرقا، ثم بعد ذلك شمالا على امتداد خط الطول 130 درجة شرقا إلى القطب الشمالي.
وحدود منطقة الاتفاقية موضحة على الخريطة التالية :
لم 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الملحق 2 أنواع الطيور المائية التي تنطبق catmarin Plongeon arctique Plongeon huardPlongeon imbrin Plongeon blanc bec à Plongeon jougris Grèbe esclavon Grèbe blanc Pélican frisé Pélican pygmée Cormoran Socotra de Cormoran vineuse Aigrette pourpré Héron Aigrette Grande blanc Crabier roux ventre à)Crabier(Héron nain Blongios Sturm de Blongios étoilé Butor ibis Tantale noire Cigogne episcopale Cigogne blanche Cigogne falcinelle Ibis chauve Ibis sacré Ibis )eurasienne(blanche Spatule d’Afrique Spatule rose Flamant nainFlamant flamant Petit 19 أبريل سنة 2006 م عليها هذه الاتفاقية GAVIIDAE stellata Gavia arctica Gavia immer Gavia adamsii Gavia PODICIPEDIDAE grisegena Podiceps auritus Podiceps PELECANIDAE onocrotalus Pelecanus Crispus Pelecanus PHALACROCORACIDAE pygmaeus Phalacrocorax nigrogularis Phalacrocorax ARDEIDAE vinaceigula Egretta purpurea Ardea albus Casmerodius idae Ardeola rufiventris Ardeola minutus Ixobrychus sturmii Ixobrychus stellaris Botaurus CICONIIDAE ibis Mycteria nigra Ciconia episcopus Ciconia ciconia Ciconia THRESKIORNITHIDAE falcinellus Plegadis eremita Geronticus aethiopicus Threskiornis leucorodia Platalea alba Platalea PHOENICOPTERIDAE ruber Phoenicopterus minor Phoenicopterus fauve Dendrocygne veuf Dendrocygne blanc(dos à)Dendrocygne blanc dos à Canard blanche tête à Erismature tuberculé Cygne chanteur Cygne siffleur Cygne court bec à Oie moissons des Oie rieuse Oie naine Oie cendrée Oie nonnette Bernache cravant Bernache roux cou à Bernache d’EgypteOuette d’Egypte Oie casarca Tadorne grise tête à Tadorne Belon de Tadorne Gambie(de)Oie-armée armé Canard bosse(à)Canard casqué Canard naineAnserelle oreillons à Sarcelle siffleur Canard chipeau Canard d’hiver Sarcelle Cap(du)Canard Cap du Sarcelle colvert Canard jaune bec à Canard pilet Canard rouge bec à Canard hottentote Sarcelle d’été Sarcelle souchet Canard marbréeMarmaronette marbrée Sarcelle rousse Nette brune Nette milouin Fuligule nyroca Fuligule morillon Fuligule milouinan Fuligule duvet à Eider grise tête à Eider Steller de Eider kakawiHarelde Miquelon de Harelde ANATIDAE bicolor Dendrocygna viduata Dendrocygna leuconotus Thalassornis leucocephala Oxyura olor Cygnus cygnus Cygnus columbianus Cygnus brachyrhynchus Anser fabalis Anser albifrons Anser erythropus Anser anser Anser leucopsis Branta bernicla Branta ruficollis Branta aegyptiacus Alopochen ferruginea Tadorna cana Tadorna tadorna Tadorna gambensis Plectropterus melanotos Sarkidiornis auritus Nettapus penelope Anas strepera Anas crecca Anas capensis Anas platyrhynchos Anas undulata Anas acuta Anas erythrorhyncha Anas hottentota Anas querquedula Anas clypeata Anas angustirostris Marmaronetta rufina Netta Erythrophthalma Netta ferina Aythya nyroca Aythya fuligula Aythya marila Aythya mollissima Somateria spectabilis Somateria stelleri Polysticta hyemalis Clangula 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة noire Macreuse brune Macreuse d’or oeil à Garrot piette Harle huppé Harle HarleGrand bièvre Harle Sibérie(de)Grue blanche Grue demoiselle Grue paradis de Grue caronculée Grue cendrée Grue Böhm de Râle poussin Marouette Baillon de Marouette ponctuée Marouette rayée Marouette macroule Foulque ardéole Drome blanche Echasse élégante Avocette collier à Glaréole noires ailes à Glaréole doré Pluvier argenté Pluvier gravelot(grand)Pluvier gravelot Grand gravelot(petit)pluvier gravelot Petit pâtrePluvier Gravelot collier triple à Pluvier Forbes de Pluvier élégant Pluvier interrompu collier à)Pluvier(Gravelot blanc front à Pluvier Mongolie de)Pluvier(Gravelot Leschenault(de)Pluvier désert du Pluvier asiatique Pluvier guignard Pluvier huppé Vanneau éperons à Vanneau blanche tête à Vanneau Sénégal du Vanneau terneVanneau demi-deuil Vanneau noires ailes à Vanneau couronné Vanneau châtaine(poitrine à)Vanneau caronculé Vanneau sociable Vanneau blanche queue à Vanneau 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م nigra Melanitta fusca Melanitta clangula Bucephala albellus Mergellus serrator Mergus merganser Mergus GRUIDAE leucogeranus Grus virgo Grus paradisea Grus carunculatus Grus grus Grus RALLIDAE boehmi Sarothrura parva Porzana pusila Porzana porzana Porzana marginalis Aenigmatolimnas noire/MediterranéeMer atra Fulica DROMADIDAE ardeola Dromas RECURVIROSTRIDAE himantopus Himantopus avosetta Recurvirostra GLAREOLIDAE pratincola Glareola nordmanni Glareola CHARADRIIDAE apricaria Pluvialis squatarola Pluvialis hiaticula Charadrius dubius Charadrius pecuarius Charadrius tricollaris Charadrius forbesi Charadrius pallidus Charadrius alexandrinus Charadrius marginatus Charadrius mongolus Charadrius leschenaultii Charadrius asiaticus Charadrius morinellus Eudromias vanellus Vanellus spinosus Vanellus albiceps Vanellus senegallus Vanellus lugubris Vanellus melanopterus Vanellus coronatus Vanellus superciliosus Vanellus gregarius Vanellus leucurus Vanellus double Bécassine marais des Bécassine sourde Bécassine noire queue à Barge rousse Barge corlieu Courlis grêle bec à Courlis cendré Courlis arlequin Chevalier gambette Chevalier stagnatile Chevalier aboyeur Chevalier cul-blanc Chevalier sylvain Chevalier bargetteChevalier Terek de Bargette guignette Chevalier collier à Tournepierre l’Anadyr(de)Bécasseau maubèche bécasseau Grand maubèche Bécasseau sanderling Bécasseau minute Bécasseau Temminck de Bécasseau violet Bécasseau variable Bécasseau falcinelle Bécasseau cocorli Bécasseau variéCombattant combattant Chevalier étroit bec à Phalarope large bec à Phalarope blanc iris à Goéland Hemprich de Goéland d’Audouin Goéland d’Arménie Goéland ichthyaète Goéland railleur Goéland mélanocéphale Mouette hansel Sterne caspienne Sterne royale Sterne voyageuse Sterne huppée Sterne caugek Sterne Dougall de Sterne pierregarin Sterne arctique Sterne naine Sterne Saunders de Sterne baleiniers des Sterne blanches joues à Sterne leucoptère Guifette noire Guifette SCOLOPACIDAE media Gallinago gallinago Gallinago minimus Lymnocryptes limosa Limosa lapponica Limosa phaeopus Numenius tenuirostris Numenius arquata Numenius erythropus Tringa totanus Tringa stagnatilis Tringa nebularia Tringa ochropus Tringa glareola Tringa cinerea Tringa hypoleucos Tringa interpres Arenaria tenuirostris Calidris canutus Calidris alba Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris falcinellus Limicola pugnax Philomachus lobatus Phalaropus fulicaria Phalaropus LARIDAE leucopthalmus Larus hemprichii Larus audouinii Larus armenicus Larus ichthyaetus Larus genei Larus melanocephalus Larus nilotica Sterna caspia Sterna maxima Sterna bengalensis Sterna bergii Sterna sandvicensis Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Sterna leucopterus Chlidonias niger Chlidonias 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 3 خطة العمل
1 - مجال التطبيق 1-1 تنطبق خطة العمل على جموع الطيور المائية المهاجرة المدرجة في الجدول (1) لهذا الملحق (الذي سيسمى فيما بعد "الجدول)"1 1-2 يشكل الجدول 1 جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق وأية إشارة إلى خطة العمل تتضمن الإشارة إلى الجدول .1
2 - حفظ الأنواع 2-1 الإجراءات القانونية 2-1-1 على الأطراف التي لديها جموع من الطيور المدرجة في العمود (أ) من الجدول 1 أن تقدم الحماية لهذه الجموع المدرجة طبقا للمادة 3، الفقرة 2 (أ) من هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الأطراف بصفة خاصة ووفقا للفقرة 2-1-3 أدناه بالآتي:
(أ) حظر أخذ طيور وبيض هذه الجموع التي تظهر في أراضيها.
(ب) حظر الإزعاج المتعمد إذا كان هذا الإزعاج ذا شأن ملحوظ على حفظ الجموع المعنية.
(ج) منع الحيازة أو الانتفاع أو التجارة في طيور أو بيض هذه الجموع من الطيور، التي يتم أخذها بانتهاك أوامر الحظر التي وضعت بناء على النقطة (أ) أعلاه، وكذلك حظر الحيازة أو لانتفاع أو التجارة في أية أجزاء أو مشتقات جاهزة يمكن تمييزها من هذه الطيور وبيضها.
وبصفة استثنائية للجموع المدرجة في الفئات 2 و 3 العمود (أ) فقط، والمميزة بنجمة (*)، يجوز أن يستمر الصيد على أسس تضمن الاستخدام الحافظ، عندما يكون صيد هذه الجموع عادات شعبية متوارثة ترسخت منذ زمن طويل. ويجري هذا الاستخدام الحافظ في إطار احتياطات خاصة من خطة عمل للنوع على المستوى الدولي المناسب. 2-1-2 تقوم الأطراف التي لديها جموع مدرجة في الجدول 1 بتنظيم أخذ طيور وبيض جميع أنواع الجموع المدرجة في العمود"ب" من الجدول .1 والغرض من هذه التدابير القانونية هو الحفظ أو المساهمة في إعادة أعداد هذه الجموع إلى حالة حفظ مواتية، وكذلك الضمان - على أساس أفضل معرفة متيسرة بديناميكيات الجموع - أن أي آخذ أو استخدام آخر سيكون حافظا. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه وهذه التدابير القانونية- وفقا للفقرة 2-1-3 أدناه تعمل بالذات على:
(أ) منع صيد الطيور التي تنتمي إلى الجموع المعنية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها، وفي وقت عودتها إلى أراضي تكاثرها، إذا كان للأخذ تأثيرا غير موات على حالة حفظ الجموع المعنية.
(ب) تنظيم طرق وأساليب الأخذ.
(ج) وضع حدود للأخذ، إذا كان ذلك مناسبا، وتقديم ضوابط كافية لضمان التقيد بهذه الحدود.
(د) منع الحيازة أو الانتفاع أو التجارة في الطيور وبيض الجموع التي تم أخذها بانتهاك أي حظر مفروض وفقا لنصوص هذه الفقرة، وكذلك الحيازة والانتفاع والتجارة في أية أجزاء من هذه الطيور وبيضها. 2-1-3 يجوز للأطراف أن تمنح الإعفاءات من أوامر الحظر الموضوعة في الفقرة 2-1-1 و 2-1-2 بصرف النظر عن شروط المادة 3 الفقرة 5 من المعاهدة إذا لم يكن هناك حل آخر مرض للأغراض التالية:
(أ) تفادي تلف خطير للمحاصيل والماء والثروة السمكية.
(ب) لصالح السلامة الجوية أو أية مصالح أخرى عامة مهيمنة.
(ج) لغرض البحوث والتعليم اللازم من أجل إعادة التواجد ومن أجل التكاثر اللازم لتلك الأغراض.
(د) التصريح تحت مراقبة صارمة، وعلى أسس انتقائية، وإلى مدى محدود، بالأخذ والإبقاء، أو أي انتفاع حكيم بطيور معينة بأعداد صغيرة .
(ه) لغرض تعزيز تكاثر أو بقاء الجموع المعينة على قيد الحياة.
ويجب أن تكون هذه الإعفاءات دقيقة بالنسبة للمحتوى ومحدودة في المكان والزمان، ولا تعمل على إيذاء الجموع المدرجة في الجدول .1 وعلى الأطراف أن تبلغ أمانة الاتفاقية بأسرع مايمكن عن أية إعفاءات منحتها بموجب هذا النص. 2-2 خطط عمل للأنواع المفردة 2-2-1 تتعاون الأطراف بهدف وضع وتنفيذ خطط عمل دولية فردية كأولوية لأنواع الجموع المدرجة في الفئة 1 من العمود (أ) الجدول 1، ثم الجموع المدرجة والمميزة بنجمة (*) في العمود (أ) من الجدول .1 وتقوم أمانة الاتفاقية بوضع وتنسيق وتنفيذ هذه الخطط. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 2-2-2 تقوم الأطراف بإعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية فردية للجموع المدرجة في العمود (أ) من الجدول 1 بهدف تحسين الحالة العامة لحفظها. وتتضمن هذه الخطة شروط معينة خاصة بهذه الجموع المميزة بنجمة (*)، وعندما يكون الأمر مناسبا توضع في الاعتبار مشكلة قتل الصيادين عرضا للطيور نتيجة للتعرف الخاطئ على هذه الأنواع. 2-3 إجراءات الطوارئ تضع وتنفذ الأطراف إجراءات للطوارئ، بالتنسيق الوثيق فيما بينها كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا، من أجل الجموع المدرجة في الجدول 1، وذلك عندما تح دث ظروف اس تثن ائ ية غ ير م واتية أو م ه ددة بالخطر في أي مكان من منطقة الاتفاقية. 2-4 الإرجاع وإعادة التواجد تبذل الأطراف أقصى العناية عند إعادة تواجد الجموع المدرجة في الجدول 1 في أجزاء من مناطق انتشارها التقليدية التي لم تعد متواجدة فيها. وتسعى الأطراف لتطوير واتباع خطة تفصيلية لإعادة التواجد، مبينة على أساس الدراسات العلمية المناسبة. وينبغي أن تشكل خطط إعادة التواجد جزءا متكاملا من خطط العمل الفردية القومية (والدولية عندما يكون الأمر مناسبا) للأنواع. ويجب أن تشمل خطة إعادة التواجد تقييم التأثير على البيئة، وأن تقدم للتطبيق على نطاق واسع. وتقوم الأطراف بإخطار أمانة الاتفاقية مسبقا عن كافة برامج إعادة تواجد الجموع المدرجة في الجدول .1 2-5 التوطين 2-5-1 تقوم الأطراف - إذا اعتبرت ذلك ضروريا - بمنع توطين أنواع الحيوانات والنباتات غير المحلية، التي قد تكون ذات تأثير ضار لجموع الطيور المائية المهاجرة المدرجة في الجدول .1 2-5-2 تقوم الأطراف - إذا اعتبرت ذلك ضروريا - بطلب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب الهروب العرضي للطيور الحبيسة الي تنتمي إلى أنواع غير محلية. 2-5-3 تتخذ الأطراف التدابير إلى المدى المجدي والمناسب، بما في ذلك الأخذ، عندما يحدث بالفعل إدخال لأنواع غير محلية أو مهجنة منها إلى داخل أراضيها، لضمان أن لا تسبب هذه الأنواع أو مهجناتها خطرا محتملا على الجموع المدرجة في الجدول .1
3 - حفظ المواطن 3-1 عمليات جرد المواطن 3-1-1 تقوم الأطراف - بالاتصال بالمنظمات الدولية المتخصصة عندما يكون ذلك مناسبا - بإجراء ونشر جردا قوميا للمواطن التي توجد داخل أراضيها، والتي تعتبر مهمة للجموع المدرجة في الجدول .1 3-1-2 تسعى الأطراف - كموضوع ذا أولوية - إلى تحديد جميع المواقع ذات الأهمية العالمية أو الوطنية للجموع المدرجة في الجدول .1 3-2 المحافظة على المناطق 3-2-1 تعمل الأطراف على الاستمرار في إنشاء مناطق محمية لحفظ المواطن الهامة لجموع الطيور المدرجة في الجدول 1، ولوضع وتنفيذ الخطط لإدارة هذه المناطق. 3-2-2 تحاول الأطراف إعطاء حماية خاصة للأراضي الرطبة التي تنطبق عليها المقاييس المقبولة دوليا كأراضي ذات أهمية دولية. 3-2-3 تحاول الأطراف أن تستغل جميع الأراضي الرطبة الواقعة في أراضيها بشكل حافظ وحكيم.
وتحاول بصفة خاصة تجنب أي تدهور أو فقدان للمواطن التي تأوي الجموع المدرجة في الجدول 1 من خلال إدخال التنظيمات أو القواعد وإجراءات التحكم المناسبة. وتحاول بصفة خاصة أن:
(أ) تضمن - عندما يكون ذلك عمليا - أن هناك ضوابط قانونية كافية موضوعة فيما يتعلق باستخدام الكيماويات الزراعية، وإجراءات مكافحة الآفات الضارة، وتصريف المياه الملوثة، وبحيث تكون وفق المعايير الدولية، بغرض إنقاص تأثيراتها المناوئة على الجموع المدرجة في الجدول .1
(ب) إعداد وتوزيع مواد إعلامية باللغات المناسبة التي تحدد هذه الأنظمة والقواعد وإجراءات التحكم المعمول بها، والمنافع التي تعود من جرائها على الإنسان وعلى الحياة الفطرية. 3-2-4 تحاول الأطراف أن تطور استراتيجيات مبنية على أساس نظام بيئي لحفظ المواطن لكل الجموع المدرجة في الجدول 1، بما في ذلك مواطن هذه الجموع المنتشرة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3-3 إصلاح حال المواطن وتجديدها تحاول الأط راف إص لاح ح ال الم واط ن وتجديدها، أو عندما يكون ذلك مجديا ومناسبا أن تستعيد المناطق التي كانت مهمة فيما سبق للجموع المدرجة في الجدول .1
4 - إدارة الأنشطة البشرية 4-1 الصيد 4-1-1 تتعاون الأطراف لكي تضمن أن تشريعها الخاص بالصيد ينفذ مبدأ الاستغلال الحافظ، كما هو مبين في خطة العمل، واضعة في الاعتبار المدى الجغرافي الكامل لجموع طيور الماء المعنية وخصائص تاريخ حياتها. 4-1-2 يجب على الأطراف أن تطلع باستمرار أمانة الاتفاقية على تشريعاتها الخاصة بصيد الجموع المدرجة في الجدول .1 4-1-3 تتعاون الأطراف بهدف وضع نظام منسق وموثوق به لجمع بيانات حصيلة الصيد من أجل تقييم حصيلة الصيد السنوية للجموع المدرجة في الجدول .1 وتقوم بمد أمانة الاتفاقية بتقديرات عن إجمالي الأخذ السنوي لكل من الجموع إذا كانت متوفرة. 4-1-4 تحاول الأطراف أن تمنح تدريجيا استخدام إطلاق الرصاص للصيد في الأراضي الرطبة بحلول العام .2000 4-1-5 ت ق وم الأطراف ب وض ع وتن فيذ إجراءات لتقليل استخدام الطعم السام، ومنعه بقدر المستطاع. 4-1-6 تق وم الأطراف بوض ع وتن فيذ إجراءات لتقليل الأخذ غير المشروع، ومنعه بقدر المستطاع. 4-1-7 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا - بتشجيع الصيادين على المستويات المحلية، والوطنية، والدولية، على إنشاء النوادي أو المنظمات لتنسيق أنشطتهم وللمساعدة في ضمان البقاء. 4-1-8 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا - بتشجيع اشتراط اختبار مهارة للصيادين، يشمل القدرة على تمييز الطيور بين أمور أخرى. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 4-2 السياحة البيئية 4-2-1 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا، ولكن ليس في الأجزاء المركزية للمناطق المحمية - بتشجيع التوسع في البرامج التعاونية بين جميع ذوي الاهتمام لتنمية السياحة البيئية الحساسة والمناسبة في الأراضي الرطبة التي تأوي حشودا من الجموع المدرجة في الجدول .1 4-2-2 تحاول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة أن تقيم التكاليف والمنافع والنتائج الأخرى التي يمكن أن تنجم عن السياحة البيئية لأراضي رطبة منتخبة، تأوي تركيزات من الجموع المدرجة في الجدول .1 وعليها أن تبلغ نتائج أي تقييم من هذا القبيل إلى أمانة الاتفاقية. 4-3 الأنشطة البشرية الأخرى 4-3-1 تقوم الأطراف بتقييم تأثير المشروعات المقترحة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى تضارب بين الجموع المدرجة في الجدول (1) الموجودة في المناطق المشار إليها في الفقرة 3-2 أعلاه والمصالح البشرية، وتقوم بتبليغ النتائج إلى أمانة الاتفاقية، وتتيح للعامة الحصول على نتائج التقييم. 4-3-2 تسعى الأطراف لجمع المعلومات عن الأضرار التي تسببها الجموع المدرجة في الجدول (1)، وخاصة على المحاصيل، وترفع تقرير بالنتائج إلى أمانة الاتفاقية. 4-3-3 تتعاون الأطراف بهدف تحديد الأساليب الفنية المناسبة للحد من الأضرار، أو لتخفيف آثار الأضرار وبالذات التي تلحقها الجموع المدرجة في الجدول 1 على المحاصيل، وذلك على نهج الخبرة المكتسبة من أماكن أخرى من العالم. 4-3-4 تتعاون الأطراف بهدف وضع خطط عمل للأنواع المنفردة من أجل الجموع التي تسبب أضرارا ملحوظة، وخاصة على المحاصيل، وتقوم أمانة الاتفاقية بتنسيق إعداد هذه الخطط والتوفيق بينها. 4-3-5 تقوم الأطراف بقدر المستطاع بتشجيع المقاييس البيئية العالية في مجال التخطيط وإنشاء المباني، لتقليل أثرها على الجموع المدرجة في الجدول 1 إلى الحد الأدنى. وعليها أن تدرس الخطوات التي تقلل تأثير المباني الموجودة بالفعل إلى الحد الأدنى أينما يتضح أنه يشكل تأثيرا سلبيا على الجموع المعنية. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 4-3-6 في الحالات التي يهدد فيها النشاط البشري حالة المحافظة على جموع الطيور المائية المدرجة في الجدول 1، ينبغي على الأطراف أن تسعى لاتخاذ الإج راءات التي تح د من مستوى التهديد. وقد تش تمل الإج راءات الم ن اسبة على تدابير مختلفة، منب ينها إنش اء الأماكن الخال ية من الإزعاج في م ن اط ق محمية غ ير مس موح للجمهور بدخولها .
5 - البحوث والمراقبة 5-1 تسعى الأطراف لأداء دراسات المسح في المناطق فقيرة المعلومات، والتي قد توجد ف يها حشود هامة من الجموع المدرجة في الجدول .1 وي تم نشرن تائج دراسات المسح هذه بشكل متوسع. 5-2 تسعى الأطراف لمراقبة الجموع المدرجة في الجدول .1 ويتم نشر نتائج هذه المراقبة، أو إرسالها إلى المنظمات الدولية المناسبة، لإتاحة مراجعة حالة الجموع ونزعاتها. 5-3 تتع اون الأط راف لت حسين ن ظ ام قي اس نزعات جموع الطيور كمعيار لوصف يوضح هذه الجموع. 5-4 تتعاون الأطراف بهدف تحديد مسالك الهجرة لكافة الجموع المدرجة في الجدول 1، باستخدام المعلومات ونتائج الإحصاء المتوفرة عن توزيع الفصول التي تفقس فيها والفصول التي لا تفقس فيها الطيور، وكذلك عن طريق المشاركة في برامج تحجيل تجري بالتنسيق. 5-5 تحاول الأطراف أن تبدأ، وأن تدعم مشاريع الأبحاث المشتركة حول بيئة وديناميكيات الجموع المدرجة في الجدول 1 ومواطنها، من أجل تحديد احت ياجاتها الن وعية، ولمعرفة م اهي أن سب الطرق والأساليب الفنية للمحافظة عليها ورعايتها. 5-6 تحاول الأطراف أن تبدأ وأن تدعم ال دراس ات حول ف ق دان الأراض ي ال رطبة وال ت ده ور والاضطراب الذي يطرأ على طاقة استيعاب الأراضي الرطبة التي تستخدمها الجموع المدرجة في الجدول 1، وحول أنماط الهجرة الخاصة بهذه الجموع. 5-7 تحاول الأطراف أن تقوم بالدراسات حول تأثير الصيد والتجارة في الجموع المدرجة في الجدول 1، وأهمية هذه الأشكال من الاستخدام بالنسبة للاقتصاد المحلي والقومي. 5-8 تسعى الأطراف للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ولتدعيم مشاريع البحوث والرقابة .
6 - التعليم والمعلومات 6-1 تنظم الأطراف متى دعت الحالة برامج تدريبية لضمان أن المستخدمين المسؤولين عن تنفيذ خطة العمل هذه لديهم المعرفة والدراية الكافية لتنفيذها بكفاءة. 6-2 تتعاون الأطراف مع بعضها البعض، ومع أمانة الاتفاقية، بهدف تطوير برامج التدريب وتبادل مواد الموارد. 6-3 تسعى الأطراف لتطوير البرامج والمواد الإعلامية والأساليب والأنظمة لتحسن مستوى الوعي لدى العامة بالنسبة لأهداف ونصوص ومحتويات خطة العمل هذه. وفي هذا الصدد ينبغي إعطاء اهتمام خاص إلى الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الرطبة الهامة وحولها، وإلى مستخدمي هذه الأراضي الرطبة (صيادي الطيور وصيادي السمك والسياح ..إلخ)، وإلى السلطات المحلية وإلى غيرهم من صناع القرار. 6-4 تحاول الأطراف أن تقوم بحملات توعية عامة محددة للمحافظة على الجموع المدرجة في الجدول .1
7 - التنفيذ 7-1 عند تنفيذ خطة العمل هذه - وعندما يكون ذلك مناسبا - تعطي الأطراف الأولوية للجموع المدرجة في العمود (أ) من الجدول .1 7-2 في حالة الجموع المدرجة في الجدول 1، إذا تواجد أكثر من جمع واحد من نفس النوع في أراضي أحد الأطراف، فعلى هذا الطرف أن يستخدم تدابير الحفظ المناسبة للجمع أو الجموع التي في أسوأ حالة حفظ. 7-3 تقوم أمانة الاتفاقية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية وبمساعدة الخبراء من دول الانتشار، بالعمل على تنسيق وضع الخطوط الأساسية للحفظ وفقا للمادة 4، الفقرة 4 من هذه الاتفاقية، وذلك لمساعدة الأطراف في تنفيذ خطة العمل هذه. وتقوم أمانة الاتفاقية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عندما يكون ذلك ممكنا، بضمان الالتزام بالخطوط الأساسية التي أقرت ها الاتف اقات الدولية الأخرى.
وتهدف هذه الخ طوط الأساس ية لتقديم مبدأ الاستخدام الحاف ظ، وتغطي الموضوعات التالية بين أمور أخرى :
(أ) خطط العمل الخاصة بالأنواع المنفردة.
(ب) تدابير الطورئ.
(ج) إعداد عمليات جرد المواقع وطرق إدارة المواطن.
(د) ممارسةالصيد.
(ه) التجارة في الطيور المائية.
(و) السياحة .
(ز) تقليل إتلاف المحاصيل.
(ح) نظام لرقابة طيور الماء. 7-4 تقوم أمانة الاتفاقية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ومع الأطراف، بإعداد سلسلة من المقالات الاستعراضية الدولية اللازمة لتنفيذ خطة العمل، والتي تشمل مايلي:
(أ) تقارير عن حالة ونزعات الجموع،
(ب) ثغرات المعلومات الآتية من عمليات المسح،
(ج) شبكات المواقع التي يستعملها كل جمع، بما في ذلك مراجعة ح الة الحماية لكل موقع، وك ذلك إج راءات الإدارة التي ت م اتخاذها في كل حالة.
(د) التشريعات المتعلقة بالصيد والتجارة في كل دولة فيما يخص الأنواع المدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية.
(ه) مرحلة تحضير وتنفيذ خطط العمل للأنواع المنفردة.
(و) مشاريع الإرجاع.
(ز) حالة أنواع الطيور المائية غير المحلية التي دخلت ومهجناتها. 7-5 تسعى أمانة الاتفاقية لضمان تعديل المقالات الاستعراضية المذكورة في الفقرة 7-4 أعلاه حسب آخر التطورات على ف ترات فاصلة لا تزيد عن ثلاث سنوات. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 7-6 تقوم اللجنة الفنية بتقييم الخطوط الأساسية والمراجعات التي يتم تحضيرها طبقا للفقرة 7-3 والفقرة 7-4، وتقوم بإعداد مشروع للتوصيات والقرارات المت علقة بتطويرها، ومحتواها، وتنفيذها، لكي تؤخذ في الاعتبار في جلسات اجتماع الأطراف. 7-7 تقوم أمانة الاتفاقية بصورة دورية منتظمة بمراجعة الأنظمة الممكنة لتوفير الموارد الإضافية (التمويل والمساعدة الفنية) لتنفيذ خطة العمل هذه، وتقوم برفع تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف.
الجدول 1 حالة جموع الطيور المائية المهاجرة المفتاح الخاص بالتصنيف المفتاح التالي للجدول 1 يعتبر الأساس لتنفيذ خطة العمل:
العمود أ الفئة 1 :
(أ) الأنواع الم ذكورة ضمن الملحق 1 من المعاهدة.
(ب) الأنواع المدرجة كأنواع مهددة في القائمة الحمراء IUCN 1994 الخاصة بالحيوانات المهددة (جرومبردج 3991)، أو
(ج) الجموع التي يقل عددها عن حوالي 10.000 طير.
الفئة 2 :
الجموع التي يتراوح عددها بين حوالي 10.000 وحوالي 25.000 طير.
الفئة 3 :
الجموع التي يتراوح عددها بين حوالي 25.000 وحوالي 100.000 طير، وتعتبر أنها في خطر نتيجة للآتي : 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
(أ) الاحتشاد في عدد صغير من المواقع في أية مرحلة من دورتها السنوية.
(ب) الاعتماد على نوع من المواطن معرض لخطر شديد.
(ج) تظهر تن اقصا ملحوظا على المدى الطويل.
(د) تظ هر تقلبات حادة في حجم الجموع ونزعاتها.
وبالنسبة للأنواع المدرجة في الفئتين 2 و 3 أعلاه أنظر الفقرة 2-1-1 من هذا الملحق.
العمود ب الفئة 1 :
ال جموع التي يتراوح عددها بين حوالي 25.000 وحوالي 100.000 طير، والتي لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بالعمود "أ" كما وصفت أعلاه.
الفئة 2 :
الجموع التي يزيد عددها عن حوالي 100.000 طير، وتعت بر أن ها في حاجة إلى اهتمام خاص نتيجة للآتي :
(أ) الاحتشاد في مواقع صغيرة العدد في أية مرحلة من دورتها السنوية.
(ب) الاعتماد على نوع من المواطن معرض إلى خطر شديد.
(ج) ظه ور تن اق ص ملحوظ على المدى الطويل.
(د) ظهور تقلبات حادة في حجم الجموع أو نزعاتها.
العمود ج الفئة 1 : الجم وع الذي يزيد عددها عن حوالي 100.000 طير، وال تي تس تطيع أن ت س تفيد ب ش كل ه ام من ال تعاون الدولي، والتي لا تن طبق عليها الش روط التي تتعلق بالعمود "أ" أو العمود "ب" أعلاه.
مراجعة الجدول 1 هذا الجدول ينبغي :
(أ) مراجعته بصفة منتظمة بواسطة اللجنة ال فنية وفقا ل لمادة 7 الفقرة 3 (ب) من هذه الاتفاقية، و
(ب) يجب تعديله كلما كان ذلك ضروريا ب واسطة اجتماع الأط راف وفقا للمادة 6 الف ق رة 9 (د) من ه ذه الاتف اقي ة، على ضوء نتائج هذه المراجعة.
المفتاح للاختصارات وللرموز فق : الفقس شت : قضاء الشتاء شم : شمالي شر : شرقي ج : جنوبي غ : غربي ش ش : شمال شرق ش غ : شمال غرب ج ش : جنوبي شرق ج غ : جنوبي غرب 1 حالة الجموع الغير معروفة، وحالة الحفظ بالتقدير * أنظر الفقرة 2-1-1 ملاحظات
1 - بيانات الجموع التي استخدمت لوضع الجدول 1 تطابق إلى أقصى حد عدد الأفراد للمجموعة القابلة للف ق س في منطقة الاتفاقية. ولقد استندت الحالة على أف ضل الت قديرات المتي سرة المنشورة للجموع.
2 - مقاطع الكلمات (فق) (rep) أو (شت) (hiv) في قوائم الجموع هي وسائل مساعدة فقط في التعرف على الجموع . ولا توضح قيودا موسمية على الأعمال فيما يتعلق بهذه الجموع الواردة في هذه الاتفاقية أو في خطة العمل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه (أبو منجل) مكتريا إيبيس ibis Mycteria كل الجموع (اللقلاق الأسود) سيكونيا نيجرا nigra Ciconia غرب إفريقيا / غرب أوروبا وسط / شرق أوروبا (فق) (اللّقلاق) سيكونيا إبيسكوبس episcopus Ciconia إفريقيا الاستوائية (س. إ. ميكروسيلس microscelis)C.e.
(اللّقلاق) سيكونيا سيكونيا ciconia Ciconia جنوب إفريقيا (س.س. سيكونيا ciconia C.c.) شمال غرب إفريقيا / غرب أوروبا (فقس.س. سيكونيا ciconia وسط / شرق أوروبا (فقس.س. سيكونيا ciconia C.c.) غرب آسيا (فقس.س. سيكونيا ciconia)C.c.
بليجاديس فالسينالس falcinellus Plegadis أدنى الصحراء الأفريقية (ب. ف. فالسينالس falcinellus f.)P.
غرب أفريقيا / أوروبا (ب. ف. فالسينالس falcinellus f.)P.
شرق إفريقيا /جنوب غرب آسيا (ب. ف. فالسينالس falcinellus f.
جيرونتكس إيريميتا eremita Geronticus المغرب جنوب غرب آسيا ثرسكيورنس إثيوبيكس aethiopicus Threskiornis أدنى الصحراء الإفريقية (ث. إ. إثيوبيكس aethiopicus a.)T.
العراق / إيران (ث. إ. إثيوبيكس aethiopicus a.)T.
بلاتاليا ليوكوروديا leucoradia Platalea شرق الأطلنطي (ب. ل. ليوكوروديا leucorodia l.)P. 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 1 1 ج 2 1 1 ج c.)C. 3 ب 2 ج 3 ب 1' 1 )P. 2 * 1 أ 1 أ 1 1 ج 1 ج وسط/ جنوب شرق أوروبا (فقب. ل. ليوكوروديا leucorodia l.)P. 2 البحر الأحمر (ب. ل. أرشيري archeri l. P.) جنوب غرب / جنوب آسيا (شتاءب. ل. ماجور major l.)P.
بلاتاليا ألبا alba Platalea كل الجموع دندروسيجنا بيكولور bicolor Dendrocygna إفريقيا 1 ج 2 2 * 1 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م دندروسيجنا فديواتا viduata Dendrocygna إفريقيا ثالاسومس ليكونوتس leuconotus Thalassornis جنوب / شرق إفريقيا (ث. ل. ليكونوتس leuconotus l.)T.
غرب إفريقيا (ث. ل. ليكونوتس leuconotus l.)T.
أوكسيورا ليوكوسيفالا leucocephala Oxyura غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط/ غرب آسيا أوزسيجنس أولور olor Cygnus شمال غرب أوروبا البحر الأسود (شت) بحر قزوين (شت) (أوز - التم) سيجنس سيجنس cygnus Cygnus أيسلاندا (فق) شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود (شت) غرب آسيا (شت) (أوز) سيجنس كولومبيانس columbianus Cygnus أوروبا (شتس. ك. بويكاي Bewickii c.)C.
بحر قزوين (شتس. ك. بويكاي Bewickii c.)C.
(أوز) أنسر براكيرينكس brachyrhynchus Anser أيسلاندا (فق) سفالابارد (فق) (أوز) أنسر فابالس fabalis Anser أ ب ج 1 2 * 1 ج 1 أ 1 أ 2 د 2 2 أ+2 د 2 1 2 2' 2 1 ج 2 أ 1 غرب الغابات الصنوبرية بروسيا (فقأ.ف فابالس fabalis f.)A. 1 غ التندورا (فقأ. ف. روسيكس rossicus f.)A.
(الأوز الضاحك) أنسر ألبيفرونز albifrons Aner شمال غرب أوروبا (شتأ. أ. ألبيفرونز albifrons a.)A.
وسط أوروبا (شتأ. أ. ألبيفرونز albifrons a.)A.
البحر الأسود (شتأ. أ. ألبيفرونز albifrons a.)A.
بحر قزوين (شتأ. أ. ألبيفرونز albifrons a.)A. 1 1 2 ج 1 2 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جرينلاند (فقأ. أ. فلافيروسترس flavirostris a.)A.
(أوز) أنسر إريثروبس erythropus Anser البحر الأسود /بحر قزوين (شت) (أوز) أنسر أنسر anser Anser أيسلاند (فقأ. أ. أنسر anser a.)A.
شمال أوروبا / غرب البحر الأبيض المتوسط (أ.أ أنسر anser a)A.
وسط أوروبا / شمال أفريقيا (أ.أ أنسر anser a)A.
البحر الأسود (شتاءأ.أ أنسر anser a)A.
غرب سيبيريا / بحر قزوين (أ.أ أنسر anser a)A.
برانتا ليكوبسس leucopsis Branta جرينلاند (فق) سفالبارد (فق) روسيا (فق) برانتا برنيكلا bernicla Branta سيبيريا (فقب. ب. برنيكلا bernicla b.)B.
سفالبارد (فقب.ب. هورتا hrota b.)B.
أيرلندا (شتب.ب. هورتا hrota b.)B.
برانتا روفيكولس ruficollis Branta كل الجموع ألوبوشن إيجيبتياكس aegyptiacus Alopochen كل الجموع تادورنا فيروجينيا ferruginea Tadorna غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط / البحر الأسود جنوب غرب آسيا تادورنا كانا cana Tadorna كل الجموع تادورنا تادورنا tadorna Tadorna شمال غرب أوروبا غرب البحر الأبيض المتوسط البحر الأسود بحر قزوين بلكتروبتيرس جامبنسس gambensis Plectropterus 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 3 أ* 1 ب 1 *2 1 1 1 2 1 2 ب 1 ج 2 1 ب 1 1 ج 2 1 1 2 أ 2 1 1 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م غرب إفريقيا (ب. ج. جامبنسس gambensis g.)P.
جنوب إفريقيا (ب. ج. نيجر niger g.)P.
ساركديورنس ميلانوتوس melanotos Sarkidiornis إفريقيا (س. م. ميلانوتوس melanotos m.)S.
نيتابس أوريتس auritus Nettapus غرب إفريقيا جنوب شرق إفريقيا (بط) أناس بنيلوب penelope Anas شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) أناس ستريبيرا strepera Anas شمال غرب أوروبا (شتأ. س. ستريبيرا strepera s.)A.
أ ب ج 1 1 1 1 ج 1 1 2 ج 2 ج 1 البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شتأ. س. ستريبيرا strepera s.)A. 1 جنوب غرب آسيا (أ. س. ستريبيرا strepera s.)A.
أناس كريكا crecca Anas شمال غرب أوروبا (شتأ. ك. كريكا crecca c.)A.
البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شتأ. ك. كريكا جنوب غرب آسيا (شتأ. ك. كريكا crecca c.)A.
أناس كابنسيس capensis Anas كل الجموع أناس بلاتيرينشوس platyrhynchos Anas 1 1 crecca c.)A. 1 2 ج 1 شمال غرب أوروبا (شتأ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos)Anas 1 البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شتأ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos)Anas 2 ج جنوب غرب آسيا (شتأ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos أناس أوندولاتا undulata Anas جنوب إفريقيا (أ. أ. أندولاتا undulata)Anas أناس أكوتا acuta Anas غرب أفريقيا (شت) شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا، شرق إفريقيا (شت) أناس إيريثرورينشا erythrorhyncha Anas )Anas 1 1 1 1 2 ج 1 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جنوب شرق إفريقيا أناس هوتنتوتا hottentota Anas غرب إفريقيا جنوب شرق إفريقيا أناس كركيديولا querquedula Anas غرب إفريقيا (شت) شرق إفريقيا / آسيا (شت) أناس كليبياتا clypeata Anas شمال غرب أوروبا (شت) غرب البحر الأبيض المتوسط (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) مرمارونيتا أنجوستيروسترس angustirostris Marmaronetta غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط جنوب غرب آسيا نتا روفينا rufina Netta جنوب غرب / وسط أوروبا جنوب شرق أوروبا جنوب غرب آسيا نتا إيريثروفثالما erythrophthalma Netta جنوب / شرق إفريقيا (ن. إ. برونيا Brunnea e.)N.
آيثيا فيرينا ferina Aythya شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا نيروكا nyroca Aythya إفريقيا (شت) أوروبا (شت) جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا فوليجيولا fuligula Ayhya شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 1 1 ج 1 1 1 1 2 ج 1 1 1 ب 1 ب 1 ب 2 * 3 ج 1 1 2 ج 2 ج 2 ج 1 ج 3 ج 1 ج 1 1 جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا ماريلا marila Aythya شرق الأطلنطي (شتأ. م. ماريل marila m.)A.
البحر الأسود / بحر قزوين (شتأ. م. ماريل marila m.)A.
سومتريا موليسيما mollissima Somateria أوروبا (س. م. موليسيما mollissima m.)S.
سومتريا سبكتا بيليس spectabilis Somateria شمال شرق أوروبا بوليستيكتا ستيليري stelleri Polysticta شمال شرق أوروبا (شت) كلانجيولا هيمالس hyemalis Clangula أيسلاندا / جرينلاندا (فق) شمال غرب أوروبا (شت) بحر قزوين (شت) ميلانيتا نيجرا nigra Melanitta شمال غرب أوروبا (شتم. ن. نيجرا nigra n. M.
ميلانيتا فوسكا Fusca Melanitta شمال غرب أوروبا (شتم. ف. فوسكا fusca f.)M.
البحر الأسود /بحر قزوين (شتم. ف. فوسكا fusca f.)M.
بوسيفالا كلانجيولا clangula Bucephala شمال غرب أوروبا (شتب. ك. كلانجيولا clangula c.)B.
البحر الأسود / البحر المتوسط (شتب. ك. كلانجيولا clangula c.
بحر قزوين (شتب. س. كلانجيولا clangula c.)B.
مرجلس ألبلس albellus Mergellus شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) مرجس سيراتور serrator Mergus شمال غرب (أوروباشتم. س. سيراتور serrator s.)M.
البحر الأسود / البحر المتوسط (شتم. س. سيراتور serrator s.)M.
جنوب غرب آسيا (شتم. س. سيراتور serrator s.)M.
مرجس ميرجانسر merganser Mergus شمال غرب أوروبا (شتم. م. ميرجانسر merganser m. .M)، البحر الأسود / البحر المتوسط (شتم. م. ميرجانسر merganser m.
جنوب غرب آسيا (شتم. م. ميرجانسر merganser m.)M.
أ ب ج 1 1 1 1 1 2 2 ج 1 1 ج 2 أ 2 أ 1 ج 1 )B. 2 * 2 3 أ 1 1 1 1 1 ج 1 .M)، 1 ج 2 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 25 يناير