المادة 13
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل أية دولة من دول الانتشار، بغض النظر عما إذا كانت تخضع لها مناطق تقع في نطاق الاتفاقية أم لا، أو من قبل أية من ظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تنتمي لعضويتها دولة واحدة على الأقل من دول الانتشار، ويكون ذلك إما عن طريق:
(أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق والقبول والموافقة، أو
(ب) التوقيع مع التحفظ فيما يتعلق بالتصديق والقبول والموافقة، متبوعا بالتصديق والقبول والموافقة.
2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي حتى تاريخ بدء سريانها.
3 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أية دولة من دول الانتشار أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مذكورة في الفقرة 1 أعلاه حتى تاريخ سريان الاتفاقية.
4 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع.