مرسوم رئاسي رقم 06-140
· ج.ر عدد 25 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-140 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاج رة الإفريقية - الأورو آسيوي ة، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة
المادة 12
حل النزاعات
1 - أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية سيكون موضوعا للمفاوضات بين أطراف النزاع.
2 - إذا لم يمكن حل النزاع طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فيمكن للأطراف - بالاتفاق المشترك - أن تطرح النزاع للتحكيم، وخاصة على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وستكون الأطراف التي تطرح النزاع ملزمة بقرار التحكيم الذي يصدر.